الشيخ المنتظري

597

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

البحث في اختيارات الحاكم وحجيّة حكمه وموارد نفوذه كتاب الإمارة أو القضاء . هذا . ولكن لا أظنّ كون الاعتذارين مبرّرين لترك عنوان المسألة في باب الصوم من الفقه ، فتدبّر . وكيف كان فهل ينفذ حكم الحاكم في الهلال أم لا ؟ ذكروا في المسألة أقوالا ثالثها التفصيل بين ما إِذا استند إِلى البيّنة ، وبين ما إِذا استند إِلى رؤية الحاكم وعلمه كما مرّ من المدارك . واستدلّ القائل بعدم الحجّية كما في المستند ( 1 ) بالأصل ، وبالأخبار الكثيرة المعلّقة للصوم والفطر على الرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين الظاهرة في الحصر ، وبالأخبار الناهية عن اتباع الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، ومعلوم أنّ حكم الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ . ويرد على ما ذكر أنّ الأصل لا يقاوم الدليل إِن ثبت . وظهور الأخبار في الحصر ممنوع ، ومفهومها من قبيل مفهوم اللقب ، والحصر الظاهر في قول الصادق ( عليه السلام ) : " إِنّ علياً كان يقول : لا أجيز في الهلال إِلاّ شهادة رجلين عدلين " ( 2 ) ، حصر إِضافي في قبال شهادة النساء وشهادة العدل الواحد ، كما هو واضح . ومع قيام الدليل على اعتبار الحكم صارت حجيّته قطعيّة كسائر الأمارات المعتبرة ، فلا يشمله ما دلّ على النهي عن اتباع الظنّ . ولعلّ عدم تعرّض الأخبار هنا له لكونه في طول سائر الأمارات ومستنداً إِليها . فالعمدة إِقامة الدليل على اعتبار الحكم في المقام وأمثاله . واستدلّ القائل بالحجيّة بإطلاق الأخبار الدّالة على وجوب الرجوع

--> 1 - مستند الشيعة 2 / 132 . 2 - الوسائل 7 / 207 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .